جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١ - نواقض الطهارة
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخلّ به استدركه.
والموالاة واجبة [١] في الوضوء غير [٢] واجبة في الغسل.
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها [٣] إيصال الماء على [٤] جميع البشرة الطاهرة [٥] وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمنه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [٦] جميع البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وانما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
فصل
( في نواقض الطهارة )
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين [٧] وما أشبهه من الجنون والمرض. والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وان لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وقد الحق بعض أصحابنا [٨] مسّ الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا التمكن
[١] والمتابعة واجبة [٢] وغير [٣] أو غيرها [٤] إلى [٥] نشرته الظاهرة [٦] مياسرها ثم [٧] التحصيل [٨] أصحابنا بذلك